قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وأحمد بن سعيد السرخسي أن أبا عامر أخبرهم قال: حدثنا محمد بن هلال قال: حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم.
زاد أحمد: وخرج المسلم من الهجرة)].
أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله.
وقوله: (لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإن مرت ثلاث فليلقه فليسلم عليه)، أي: أنه لا يستمر على هذا الطريقة، وإنما يحرص على أن يلقاه ويسلم عليه، وإذا سلم عليه فمعناه: أنه أخذ بأسباب الألفة وابتعد عن أسباب الفرقة، وذاك إن رد عليه السلام اشترك معه في الأجر، وإن امتنع من رد السلام عليه فإنه يبوء بالإثم، فالذي امتنع من رد السلام هو الذي يبوء بالإثم، والآخر يسلم من الإثم، وأيضاً يكون قد خرج من الهجر؛ لأنه مادام أنه سلم ووجد منه السلام فمعناه أنه أخذ بأسباب السلامة التي مفتاحها السلام وبدايتها السلام، ولكن الكمال في أن يزول ما في النفوس، وأن يحصل الصفاء والوئام والمودة.
والحديث ضعفه الألباني من أجل هلال بن أبي هلال، ولكن معناه مثل ما تقدم في الأحاديث.