Q هل يجوز أن أنوي صوم الأيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وأصوم الإثنين والخميس، وأن أنوي كذلك صيام ست من شوال، بنية واحدة؟
صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي للإنسان الذي يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أن يجعلها غير الأيام الستة التي هي ست من شوال، فيصوم الستة ويصوم الثلاثة، يصوم الستة لأنها تابعة لرمضان، ويصوم الثلاثة لأنها كل يوم عن عشرة أيام، وذلك كصيام الدهر كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون بذلك كأنه يصوم الدهر مرتين، ويعطى ثواب صيام الدهر مرتين، مرة لكونه صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال، ومرة لكونه صام ثلاثة أيام من كل شهر، فالذي ينبغي للإنسان ألا يجمع بين الثلاثة الأيام من كل شهر وبين الست من شوال، وإنما يفرد هذه عن هذه.