Q ما حكم غيبة الفاسق أو الكافر أو المجهول؟
صلى الله عليه وسلم الفاسق إذا كان المقصود من ذلك بيان شره والتحذير منه فإن ذلك سائغ.
وأما المجهول الذي لا يعلم فإنه مثل الحكاية عن شخص لا يتوصل إلى معرفته، أما إذا كان الكلام فيه من غير تسميته فيه شيء يدل على معرفته فإن ذلك غير سائغ، وأما إذا كان غير ذلك فإنه سائغ، كما جاء في قصة حديث أم زرع الطويل الذي فيه أن نسوة كن يتحدثن عن أزوجهن وكل واحدة تقول: كذا وكذا، وهن غير مسميات.