Q ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى، وفعله لذلك، ألا يقال فيها: إن القول مقدم على الفعل؟
صلى الله عليه وسلم القضية ليست قضية ترجيح، وإنما قضية جمع، والجمع مقدم على الترجيح ومقدم على غيره؛ لأن الجمع بين النصوص هو الذي يؤتى به أولاً، وما دام أنه أمكن الجمع بينهما بأن النهي فيما إذا كان فيه انكشاف عورة، والفعل مبني على ما إذا لم يحصل انكشاف عورة؛ فإنه بذلك يحصل التوفيق بين النصوص.