حكم التصرف في الوقف

Q مجموعة من الشباب أوصوا واحداً من إخوانهم المسافرين للعمرة أن يأتي لهم بعدد من الأشرطة الدعوية، ففعل ذلك، ثم أراد هؤلاء الإخوة أن يسجلوا على هذه الأشرطة عدداً من الدروس العلمية والمحاضرات والشروحات، فهل لهم ذلك أم أن هذا يعد من الوقف الذي لا يتصرف فيه إلا بإذن من الواقف؟

صلى الله عليه وسلم إذا كان صاحبها أوقفها وقال: إنه لا يتصرف فيها إلا بإذنه فيستأذن، وأما إذا كان لا يُعلم عنه أنه يمنع ذلك أو أنه يحتفظ بذلك فإنه لا بأس بذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015