حكم العمرة عن الوالدين وهما حيان

Q هل تجوز العمرة عن الوالدين وهم أحياء؟

صلى الله عليه وسلم الأحياء لا يحج عنهم ولا يعتمر إلا في حالتين اثنتين: إحداهما: أن يكون المحجوج والمعتمر عنه هرماً كبيراً، لا يستطيع السفر والركوب، والثانية: أن يكون مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه، فإذا لم يكن من هذين الصنفين، فإنه لا يحج عنه ولا يعتمر ما دام على قيد الحياة، أما المتوفى فإنه يحج ويعتمر عنه مطلقاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015