قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود الطيالسي وسليمان بن داود -يعني أبا أيوب الهاشمي - عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد)].
أورد أبو داود حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل دون ماله فهو شهيد) وهذا مثل الذي قبله.
قوله: [(ومن قتل دون أهله، أو دون دمه، أو دون دينه، فهو شهيد)].
يعني إذا أراد أحد أن يعتدي على أهله، فمنع من ذلك، أو حال بين المعتدين وبين ما يريدون فقتلوه، فإنه يكون شهيداً؛ لأنه قتل وهو يدافع على عرض أهله، ودون الوقوع في أهله، سواء زوجته أو قريبته، وكذلك إذا قتل دون دينه، أي: لأمر يتعلق بدينه مثل قتال الخوارج؛ لأنه قتل دفاعاً عن الدين.