Q امرأة كانت تقضي صيام رمضان في هذه الأيام، فجامعها زوجها في يوم منها، فهل تأثم بذلك؟ وماذا عليها؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يجامعها ما دام صومها عن فرض، وإذا حصل الجماع فقد فسد الصوم عليها، وعليها أن تقضي يوماً آخر مكانه، وليس عليها كفارة، لأن الكفارة إنما هي لشهر الصيام، ولنفس الصيام في زمنه، وأما القضاء فلا يعامل معاملة الأصلي.