Q بعض الأئمة يستعجلون في الصلاة، فيركع أحدهم ولم يفرغ المأموم من قراءة الفاتحة، فهل يقطع المأموم قراءة الفاتحة ويركع أم ماذا يفعل؟
صلى الله عليه وسلم يكملها بسرعة ويلحق، وإذا كان الخلل من المأموم فإنه يتدارك الخلل، فبعض المأمومين قد يسهو، أو قد يطيل، وهو يعرف حال إمامه من الإسراع في القراءة، فعليه أن يعمل على أن ينهي الفاتحة قبل أن يركع الإمام، وإذا كان الإمام يستعجل فينبه إلى ضرورة ألا يتأخر ولا يستعجل.