قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في دية الذمي.
حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (دية المعاهد نصف دية الحر)].
قوله: [باب في دية الذمي].
الذمي والمعاهد والمستأمن حكمهم واحد، والدية لهم هي نصف دية الحر كما جاء في هذا الحديث، وجاء في غير هذا الحديث أن دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين.
أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دية المعاهد نصف دية الحر).
يعني: أنها على النصف، فتكون على هذا خمسون من الإبل.