قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: (أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل في ولدها خمسمائة شاة، ونهى يومئذ عن الخذف).
قال أبو داود: كذا الحديث: (خمسمائة شاة) والصواب مائة شاة.
قال أبو داود: هكذا قال عباس وهو وهم].
أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: (أن امرأة خذفت امرأة) يعني: رمتها بحصاة.
قوله: [(فأسقطت)] أي: أسقطت ما في بطنها.
قوله: [(فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل في ولدها خمسمائة شاة)].
يعني: أنها ربع الدية؛ لأن الدية هي: ألفا شاة، وخمسمائة هي ربعها.
وقال: أبو داود: إن هذا وهم من عباس العنبري، فهي ليست خمسمائة وإنما هي مائة شاة، يعني: نصف عشر الدية؛ لأنها من ألفي شاة.