شرح حديث (أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله دية المقتولة على عاقلة القاتلة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا مجالد حدثنا الشعبي عن جابر بن عبد الله: (أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدةٍ منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها)] أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: (أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها).

يعني: برأهما من أن يكون عليهما شيء من العقل، وجعل لهما الميراث.

قوله: [(قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها)].

يعني: العقل غير الميراث؛ لأنه كما سبق أن مر بنا فإن العقل يتحمله العصبة، والعصبة إن بقي شيء بعد أخذ الفروض صار لهم، وإلا فإنه لا شيء لهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015