قوله: [(وأن تقتل)].
هذا يدل على أنه عمد، وأما كونه أمر بأن الدية على عاقلتها فهذا يدل على أنه شبه عمد، وكون الدية على العاقلة وردت فيها روايات كثيرة، لكن كونه ذكر أنه أمر بها أن تقتل فهذا مشكل؛ لأن الأمر بالقتل لا يكون إلا مع العمد، وكون العاقلة تحمل الدية، فالعاقلة لا تحمل دية العمد، إلا إذا أرادت أن تحمل، أما كونها تلزم فهو ليس بلازم لها؛ لأن لزوم دية العمد يسهل الجناية على الجناة ما دام أنهم سيفعلون وغيرهم يتحمل.
يقول الخطابي: قوله: [(وأن تقتل)] لم يذكر في غير هذه الرواية.
وكأنه يشير إلى شذوذ هذه اللفظة.
ويمكن أن تكون مع صحتها شاذة والألباني صححه وما ذكر شيئاً عن شذوذه.
[قال أبو داود: قال النضر بن شميل: المسطح: هو الصوبج].
النضر بن شميل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة والصوبج أو الصولج: عود الخباء.
[قال أبو داود: وقال أبو عبيد: المسطح: عود من أعواد الخباء].