بعض أهل العلم يقول: ليس هناك إلا خطأ وعمد، ولكن هذا الحديث يدل على أن القسمة ثلاثية وليست ثنائية، بل هناك خطأ وشبه عمد وعمد، ودية العمد وشبه العمد واحدة، ولكن في العمد -كما هو معلوم- لو لم يقبل أولياء القتيل أن يتركوا القصاص إلا أن يأخذوا أكثر من ذلك المقدار فإن لهم ذلك؛ كما سبق أن مر بنا في قصة الليثيين الذين شج واحداً منهم عامل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم أرادوا القصاص فأراد افتداءه منهم فأعطاهم ثم أعطاهم ثم أعطاهم.