Q هل يلزم رؤية المنكر للإنكار، أم يكفي مثلاً إذا سمعت أن فلاناً يعمل منكراً أذهب لأنكر عليه؟
صلى الله عليه وسلم لا يلزم ذلك، فإذا كنت قد تحققت من هذا، وثبت لديك ذلك وإن لم تره فعليك أن تنصحه، وأن تبين له خطورة ذلك، إذا كان ذلك ثابتاً، فليس لازماً للإنسان ألا ينكر إلا شيئاً رآه وشاهده وعاينه، بل إذا شهد عنده ثقاة بأنه حصل من فلان كذا وكذا، فإنه ينصح ذلك الذي حصل منه وإن لم يكن شاهد ذلك وعاينه.