Q هذان طالبان اختلفا في نقل فتواكم في قضية الصلاة في الساحات مع أنهما متفقان على أنهما سمعا منكم أنها لها حكم المسجد، لكن أحدهما يقول: إنكم قلتم: إن الأجر فيها أقل من أجر الصلاة داخل المسجد، والآخر يقول: لها نفس الأجر: فأيهما الصواب؟
صلى الله عليه وسلم ما دمت قلت: إنها من المسجد فحكم المسجد واحد، فالصلاة بألف صلاة، لكن كما هو معلوم فيما يتعلق بصلاة الجماعة كل صف أفضل من الذي يليه، وأما من حيث التضعيف فإن كل ما يقال له مسجد سواء كان مغطى أو مكشوفاً تحيط به الأسوار والأبواب فإنه يعتبر مسجداً، والصلاة فيه بألف صلاة كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله: (الصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام)، فالذي قلته: إنها مسجد، وإن التضعيف الذي يكون في المسجد هو لها ما دام أطلق عليه أنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما من حيث صلاة الجماعة فلا شك أن كل صف أسبق أفضل من الذي يليه.