قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار.
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال شريك: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم في يمينه)].
أورد أبو داود رحمه الله باب: ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار.
أي: أن التختم يكون باليد اليمنى أو باليد اليسرى، وقد صحت الأحاديث في اليمين وفي الشمال، قال النووي: أجمع العلماء على جواز التختم باليمين أو الشمال، وإنما الخلاف أيهما أفضل وأيهما أولى، هل يكون باليمين أو يكون بالشمال؟ وقال: إن المالكية عندهم في الشمال أفضل، وعند أصحابنا- أي: الشافعية- في اليمين.
وعلى كل فالأمر في ذلك واسع ما دام أن السنة ثبتت في هذا وفي هذا، فسواء تختم باليمين أو بالشمال.
أورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: [(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه)].
يعني: أنه يجعل خاتمه في يمينه في الخنصر، وهذا يدل على ثبوت التختم في اليمين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.