حكم إقامة الحد على سرقة الابن من الأب أو العكس
Q إذا سرق الابن من الأب أو العكس فهل يحد؟
صلى الله عليه وسلم لا؛ لأن هذا فيه شبهة.
والعكس من باب أولى، فالأب يأخذ من مال ابنه ولا يحتاج إلى سرقة، ولكن الولد يمكن أن يسرق، وأما الأب فيأخذ بدون حاجة إلى سرقة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك).