حكم إعطاء الولد مالاً لوالده الذي يدعو غير الله عز وجل

Q والدي رجل متصوف يدعو غير الله ويطوف بالقبور ويعمل الحولية -يعني: المولد النبوي- وقد أخبرني أنه محتاج لمبلغ من المال، فهل أرسل له وأنا على علم أنه يتقوى به على البدع؟

صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي لك قبل كل شيء الحرص على هدايته وإنقاذه وإخراجه من الظلمات إلى النور، هذا أهم وأعظم بر تقدمه له؛ لأنك بذلك تساعده على الخلاص من العذاب ومن البدع ومن الشرك إذا كان عنده استغاثة بغير الله، هذا هو الواجب عليك، فقبل أن تفكر في مسألة المال وما يتعلق بالمال عليك أن يكون شغلك الشاغل الحرص على هدايته بمختلف الطرق بنفسك وبطلبك من غيرك ممن يمكن أن يساعدك على هدايته، فاحرص على هذا.

وأما ما يتعلق بالإحسان إليه فأحسن إليه.

وإذا أمكن أنك تعطيه المال على وجه يفيده ولا يستعمله بأن تشتري له لباساً وتشتري له أشياء من أثاث البيت أو غير ذلك مما يفيده فافعل.

وأما إعطاؤه النقود لاسيما في وقت يكون فيه استعمالها في أمر لا يجوز فلا تفعل، ولكن احرص قبل كل شيء على هدايته، وفي نفس الوقت أحسن إليه لاسيما في أمور لا يكون فيها استعانة على بدعته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015