Q هل يشترط في القزع أن يكون المحلوق أقل من المتروك أو أكثر؟
صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى الكثرة والقلة، وإنما العبرة في الحكم بكون شيء منه محلوقاً وشيء غير محلوق قل أو كثر.
ويدخل في ذلك ما يفعله بعض الشباب في صوالين الحلاقة من حلق شعر القفا طلباً للزينة؛ لأن حلق بعض الرأس وترك بعضه يؤدي نفس النتيجة، سواء أريد به زينة أو أريد به غير زينة، اللهم إلا إذا كان الحلق من أجل علاج أو للحجامة، فهذا لا بأس به.