حكم طلاق الحامل
Q هل طلاق الحامل يقع؟
صلى الله عليه وسلم نعم يقع، لأنها إن طلقت المرأة حاملاً أو حائلاً يقع.
(حائلاً) معناها: ليست حاملاً، ولهذا تعتد المرأة التي تحيض بثلاث حيضات حتى يتحقق براءة رحمها، وأيضاً من باب حق الزوج، وأما الحامل فهي تطلق؛ وعدتها وضع الحمل.