قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق قال: قال معمر: وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول: يستمتع به على كل حال].
وهذا القول عن الزهري وعن غيره مقتضاه أن الجلد أو الإهاب ينتفع به على كل حال دُبغ أو لم يُدبغ، ولكن ما جاء في بعض الروايات من بيان الدبغ، وأنه يُطهر بالماء والقرظ يدل على أن الانتفاع بالجلد إنما يكون بعد دبغه، لا بدون الدبغ، وفيه خلاف بين أهل العلم، والزهري ممن يرى أنه ينتفع بالجلد مطلقاً دُبغ أو لم يدبغ.