حكم من تجاوز الميقات من غير إحرام
Q من جاء من بلده قاصداً الحج فجاوز الميقات ولم يحرم ثم أحرم من جدة، فما حكمه، علماً بأن ميقاته يلملم؟
صلى الله عليه وسلم هذا قد تجاوز الميقات وأحرم بعده فعليه فدية، وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم إن كان مستطيعاً، وإلا صام عشرة أيام.