Q قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) هل يعني هذا أن الأعمى لا يستأذن إذا أراد دخول البيوت؟
صلى الله عليه وسلم لابد أن يستأذن من ناحية الدخول على الناس، لأن على الإنسان الذي يأتي البيت أن يستأذن ثلاثاً فإن أذن له دخل وإلا انصرف، وليس معناه غير المبصر يدخل متى شاء ويخرج متى شاء، وليست القضية قضية بصر؛ ولكن من ناحية الدخول على النساء، فالاستئذان الذي يترتب عليه دخول أو عدم دخول مشروع لكل أحد، وأما الدخول الذي يمكن أن يكون بين الأقارب -مع أن بعضهن يحتجبن عنه- فهذا يكون معه استئذان، حتى إذا وجدت أجنبية لا يراها ولا يبصرها، أي أن من يكون محرماً لبعض أهل البيت قد يدخل عليهم وعندهم امرأة أجنبية منه، فالاستئذان من أجل أن تتغطى الأجنبية، وأما بالنسبة للأعمى فلا يحتاج إلى هذا الذي يحتاج إليه غيره إذا كان من أهل البيت.