Q مات رجل وله مال وأولاد فأخذت زوجته كل المال بحجة أنه أوصى لها به كله، فما الحكم؟
صلى الله عليه وسلم الوصية غير صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث) وهي ترث الثمن ما دام له أولاد، والباقي بعد الثمن للأولاد إلا أن يكون هناك أبوان أو جدة، فيأخذ أصحاب الفروض فروضهم، والباقي للأولاد إذا كانوا ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين.