حكم اكتفاء المرأة بالجوارب عن إرخاء الثوب

Q قلتم إن الجورب يحل محل الذيل؛ ولكن الجورب يصف فيكون نصف الساق محجماً!

صلى الله عليه وسلم المرأة لا تجعل ثيابها إلى نصف الساق؛ ولكن المقصود بالجورب أنها لا يلزمها أن تجر ثيابها، ولكن يمكن ألا تجر ثيابها، وتأتي بثياب ساترة قد لا تغطي القدم وتكون مغطاة بالجورب، أما كون المرأة تلبس ثوباً قصيراً، ثم تجعل الجورب يسترها، فهذا لا يصلح، بل هو غلط.

لكن إذا كان الجورب لستر القدم فقط فنعم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015