قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان أخبرني زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبراً ثم استزدنه فزادهن شبراً، فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعاً)].
أورد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأمهات المؤمنين أن يرخين شبراً، ثم استزدنه فزاد شبراً، وهذا مثل الذي قبله؛ لأنه كان أولاً شبراً ثم صار ذراعاً، والشبران ذراع، فهو في الأول قال: (شبراً) ثم قال: (ذراعاً) أي: أنه داخل فيه الأول، وليس ذراعاً بعد الشبر الأول فيكون ثلاثة أشبار، وإنما هو شبران فقط، فهو مطابق لهذه الرواية أنه شبر وراء شبر.
[(فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعاً)].
يعني: نذرع لهن ذراعاً بالقصبة، أي: بالمقدار الذي يذرع به.