Q لو لبس الرجل لبسة المرأة أو المرأة لبسة الرجل لكن في البيت ومع الأهل؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز ولو كان كذلك، فالنهي عن التشبه لا يخص البيت ولا الشارع، وإنما هو في الجميع.