قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب لباس النساء.
حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء)].
أورد أبو داود باباً في لباس النساء، والنساء يلبسن اللباس السائغ في حقهن الذي لا يكون فيه مشابهة للرجال، وما وردت به السنة من لباسهن فلهن لبسه، لكن جاءت السنة بمنع النساء من التشبه بالرجال، ومنع الرجال من التشبه بالنساء، وأن ذلك من الكبائر.
وأورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام: لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء، أي: أن المتشبه بغيره من رجال أو نساء ملعون، واللعن يدل على أن التشبه من أي الجنسين بالآخر من الكبائر.
كل شيء يعتبر من خصائص النساء لا يحق للرجال التشبه بهن فيه وهو حرام، وكل شيء يعتبر من خصائص الرجال فتشبه النساء به يكون حراماً.