قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في العمائم.
حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالوا: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء)].
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب في العمائم] ذكر هنا ما يتعلق بغطاء الرأس، وهو العمائم، وأما عن استحبابها فالأمر في ذلك واسع.
وقد أورد فيه حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء) وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وهو غير محرم، وكذلك أيضاً يدل على جواز لبس الأسود؛ لأنه قال: دخل وعليه عمامة سوداء، فهو دال على جواز لبس الأسود، وقد مر فيما مضى باب فيما يتعلق بالألوان من الثياب ومنها لبس السواد.