Q إذا كان الحرير مقدار أربع أصابع في أثناء الثوب ووسطه لا في حواشيه، فهل هذا جائز؟
صلى الله عليه وسلم يبدو أنه جائز، سواء كان في الحاشية أو في جانبه أو في ظهره ما دام أنه في حدود أربع أصابع.