حكم لبس الثياب المشروعة كالعمامة والقميص في مجتمع لا يلبسها
Q ما حكم من يلبس لبساً على السنة لكنه غير مشتهر، مثلاً: يلبس عمامة، والآن المشتهر عند الناس الغترة أو (الشماغ)، أو يقصر ثوبه إلى نصف الساقين، وهذا غير معروف في مجتمعه؟!
صلى الله عليه وسلم الشيء الذي ورد في السنة لا يقال: إنه لباس شهرة.