Q من كان لا يعلم بوجوب العمرة وأداها، فهل تسقط في حقه عمرة الإسلام؟
صلى الله عليه وسلم إن كان فعلها على أنها نافلة لم تسقط، أما إذا كان لا يعرف هل هي فرض أو نفل، ولكنه حج واعتمر فذلك يكفيه، أما إذا كان يعلم أنها نافلة أو أنه ما فعلها إلا على أنها نفل ولم يفعلها على أنها فرض فلا تجزئ عن الفرض.