Q ما حد عورة الصبي ذكراً أو أنثى؟
صلى الله عليه وسلم الصغير لا يحرم أن يطلع المرء على عورته إذا كان صغيراً، وأما إذا بلغ حداً يشتهى فيه أو كبرت البنت شيئاً ما عن حد كونها صغيرة، فليس للإنسان أن يطلع على عورتها.
فإذا كان الصغير كبر بعض الشيء بأن يكون مميزاً أو قريباً من المميز فلا ينبغي أن ينظر إلى عورته.