قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في التعري.
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: (حملت حجراً ثقيلاً، فبينا أمشي فسقط عني ثوبي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراة)].
أورد أبو داود باباً في التعري، والتعري -كما أسلفنا- لا يجوز إلا لمن يجوز التعري عنده، أو التعري للحاجة كالاغتسال إذا اغتسل خالياً وليس عنده أحد.
وأورد أبو داود حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه كان يحمل حجراً ثقيلاً فسقط عنه ثوبه، وكان المكان الذي يريد أن يطرح حمله فيه قريب، ولأنه ثقيل مشى خطوات حتى وضعه وسارع فأخذ ثوبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (خذ ثوبك، ولا تمشوا عراة) فالإنسان ليس له أن يتعرى، وإذا حصل التعري لطارئ خارج عن إرادته فليبادر إلى التستر.