Q رزقت بمولود ذكر ولا أستطيع أن أعق عنه شاتين، فهل تكفي واحدة وتكون الثانية قضاء بعد فترة؟
صلى الله عليه وسلم السنة كما هو معلوم أن الغلام عنه شاتان، والجارية عنها شاة واحدة.