Q رجل عقد على امرأة، فهل يجوز له أن يدخل بها قبل أن يولم، وقبل أن يكون حفل الزفاف؟
صلى الله عليه وسلم هذا جائز، ولكن الأولى أن يكون الدخول بعد الإعلان، وأما لو خلا بها واتصل بها قبل أن يحصل الإعلان فإنه دخول زوج على زوجته، فهما يتوارثان، والزوجية حاصلة وقائمة في العقد، ولو مات أحدهما ورثه الآخر.