حكم من أخر طواف الإفاضة والسعي والوداع

Q امرأة حجت وأخرت طواف الإفاضة والسعي مع الوداع وهي مفردة, وقد طافت على غير طهارة, فماذا يجب عليها الآن، علماً أن هذا الأمر قد حصل قبل سنوات؟

صلى الله عليه وسلم الواجب عليها أنها ترجع إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة الذي عليها والسعي أيضاً إذا كان لم يحصل قبل الحج, فإذا كانت ما سعت قبل الحج فإنها تطوف وتسعى؛ لأن عليها الطواف والسعي، ولكن إذا كان لها زوج وقد جامعها فإنه يكون عليها فدية وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم؛ لأن الجماع حصل قبل التحلل الثاني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015