تقديم إرث النسب على الولاء

Q إذا اشترى رجل أمه وهي من ذوات المحارم فإنها تعتق بعد الشراء مباشرة,

Q هل يرث هذا الرجل المرأة على صفة أنه المعتق؟

صلى الله عليه وسلم ويرثها بالنسب, والنسب مقدم على الولاء، والولاء لا يورث به إلا إذا علم الميراث الذي قبله الذي هو العصوبة وصلة النسب.

ويمكن أن تجتمع في الإنسان الصفات الثلاث، فلو أن إنساناً وجد ابنة عمه رقيقة فاشتراها وأعتقها وتزوجها ثم مات فإن أسباب الإرث كلها موجودة فيه: فهو ابن عم من النسب، وهو زوج، وهو معتق, فميراثه يكون بالفرض والتعصيب، فالنصف فرضاً والباقي تعصيباً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015