Q أرضعت امرأة في الستين من عمرها ابن ابنها، وكان زوجها قد توفي، فهو لبن ليس له صاحب، وقد بلغت المرأة من الكبر عتياً، فهل تثبت بهذه الرضاعة أي نوع من أنواع المحرمات؟
صلى الله عليه وسلم إذا حصل الرضاع ووجد وكان محرماً فإنه يعتبر.