قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن مثله].
أورد أبو داود الأثر عن جابر بن زيد، وهو أبو الشعثاء، وعن الحسن مثل ما تقدم، أي: موقوف عليهما.
قوله: [حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة].
هو عبد الله بن محمد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[حدثنا أبو أسامة].
أبو أسامة هو حماد بن أسامة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد].
سعيد وقتادة مر ذكرهما، وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[والحسن مثله].
وقد مر ذكره.
[قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد].
يعني: في روايته عن قتادة، فهناك حماد يروى عن قتادة، وهنا سعيد يروي عن قتادة، وسعيد إنما جاء به موقوفاً على الحسن وعلى الحسن وجابر بن زيد.
والخلاصة: أن من ملك ذا رحم مثل أم زوجته فإنها تعتق عليه؛ لأنها من محارمه، وكذلك إذا ملكت المرأة أبا زوجها؛ لأنه من محارمها، وكذلك زوجة الأب إن كان الأب كافراً، وإن كان الكافر لا يكون تحته مسلمة، لكن يبدو أن الحكم عام؛ لأنه قال: (ذا رحم محرم)، فما دام أبوه قد عقد عليها وهو زوجها ولو كان ذلك في حال الكفر؛ لأنه لا يقال: إنها تحل لابنه.
وقوله: (ذا رحم محرم) يخرج به ابن العم وابن العمة؛ لأنهما ليسا من ذوي المحارم.