شرح حديث (من أعتق مملوكاً بينه وبين آخر فعليه خلاصه)، وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا أحمد بن علي بن سويد حدثنا روح قالا: حدثنا شعبة عن قتادة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (من أعتق مملوكاً بينه وبين آخر فعليه خلاصه)، وهذا لفظ ابن سويد].

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة وهو مثل الذي قبله: (أن من أعتق شركاً له في عبد فعليه خلاص باقيه من شريكه)، وذلك بدفع ثمنه أو قيمة جزئه الباقي له، فيكون على المعتق الأول الذي أعتق الجزء الذي يملكه أن يعتق الباقي بأن يدفع قيمته لشريكه، ويكون كله حراً.

وفي الحديث أن الشريك في العبد المعتق بعضه يجبر على بيع نصيبه منه ليعتق.

قوله: [حدثنا محمد بن المثنى].

محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بـ الزمن، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.

[حدثنا محمد بن جعفر].

محمد بن جعفر الملقب غندر البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ح وحدثنا أحمد بن علي بن سويد].

ثم قال ح، وهي للتحول من إسناد إلى إسناد، وأحمد بن علي بن سويد صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي.

[حدثنا روح].

روح بن عبادة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا شعبة].

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن قتادة بإسناده].

قتادة بالإسناد المتقدم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015