قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: (اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)].
أورد أبو داود حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: (اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً) فأتى بقاعدة عامة، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً).
إذاً: فالرقى تنقسم إلى قسمين: الأول: أن تكون شركاً أو تشتمل على شيء مجهول لا يدرى معناه، وقد يكون مشتملاً على شرك، فهذا لا يجوز الإتيان به.
الثاني: ما كان فيه ذكر لله، وتلاوة القرآن، وأدعية مباحة، فهذا يجوز الرقية به.