Q الاكتحال بالكحل الأسود هل يعد تشبهاً بالنساء؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان للاستشفاء ولاستفادة العين فلا بأس به، وأما أن يفعله للتزين فقد يكون فيه تشبهاً بالنساء.