Q ما حكم تشريح الضفدع في المختبر، حتى يجرى عليها التجارب؟
صلى الله عليه وسلم إذا لم يقتل فلا بأس به، ويخدر حتى لا يكون فيه إيذاء، وفي هذا فائدة ومصلحة، وليس فيه تداو ولا أكل.