قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه ذكر طارق بن سويد أو سويد بن طارق رضي الله عنه: (سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر فنهاه، ثم سأله فنهاه، فقال له: يا نبي الله! إنها دواء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، ولكنها داء)].
والمعنى: أن فيها إثماً وضرراً فلا يجوز التداوي بها، وهذا يدل على أن الحرام لا يجوز التداوي به، وإنما يبحث عن دواء طيب ليس بمحرم.