Q هل يجوز للرجل أن يتطيب من طيب زوجته إذا لم يجد طيباً، ولو كان طيب زعفران لخصوصه بالمرأة دون الرجل، علماً بأن الزعفران ورد فيه النهي عن الاستعمال من قبل الرجال؟
صلى الله عليه وسلم لا يستعمل الشيء الذي ورد فيه المنع، ولكن يستعمل الشيء الذي هو من خصائص النساء، وهو الذي يظهر أثره ويخفى ريحه.