قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها)].
أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: [(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية)] يعني: عن أكلها.
قوله: [(وعن الجلالة: عن ركوبها وأكل لحمها)].
يعني: وعن الجلالة أكلها وركوبها، وسبق أن مرت الأحاديث فيما يتعلق بالجلالة في النهي عن أكلها وركوبها.