قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الملك قالا: حدثنا عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر)، قال ابن عبد الملك: (عن أكل الهر، وأكل ثمنها)].
أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله: [(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر) قال ابن عبد الملك: (نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها)].
يعني: أن شيخي أبي داود الأول قال: [(نهى عن ثمن الهر)]، والثاني قال: [(نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها)] والحديث ضعيف، لكن جاء في صحيح مسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ثمن الكلب والهر فزجر عنه)، وهذا الحديث يدل على هذا الحديث الذي معنا، ومعنى ذلك أنه مثل الكلب لا يجوز أكله، ثم إيراد أبي داود له في باب السباع يشعر بأنه من السباع، ومنهم من قال: إن الهر من ذوات الأنياب، ومعلوم أن الهر يأكل الفأر.