قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن مروان بن رؤبة التغلبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوماً فلم يقروه، فإن له أن يعقبهم بمثل قراه)].
أورد أبو داود حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [(ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي)] وهذا مطابق لما جاء في حديث جابر وحديث جرثوم بن ناشر المتقدمين.
قوله: [(ولا الحمار الأهلي)] هذا جاء من هذا الطريق ومن طرق أخرى، من ذلك ما جاء في الحديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر).
قوله: [(ولا اللقطة من مال معاهد)] المعاهد هو الذي له عهد من أهل الكتاب من الكفار.
قوله: [(إلا أن يستغني عنها)] يعني: إلا إذا تركها وزهد فيها.
قوله: [(وأيما رجل ضاف قوماً فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه)] يعني: له أن يأخذ منهم بمثل ما يستحقه، وهذا سبق في باب الضيافة في هذا الكتاب كتاب الأطعمة، كما في بعض الأحاديث الدالة على هذا.